الشيخ الكليني

407

الكافي ( دار الحديث )

فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ ؟ فَقَالَ : « مِنَ الْجَانِبِ « 1 » الْأَيْمَنِ » . « 2 » 25 - بَابُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ 4390 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 3 » : مَاتَ مَيِّتٌ « 4 » وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ ؟ وَمَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْمَاءِ ؟ فَقَالَ « 5 » : « يُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً ، يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ « 6 » وَلِغُسْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ « 7 » اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ » . « 8 »

--> ( 1 ) . في « غ ، بث » : « من جانب » . ( 2 ) . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 150 ، ذيل ح 416 الوافي ، ج 24 ، ص 387 ، ح 24281 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 26 ، ح 2936 . ( 3 ) . في « بح » : « لأبي جعفر عليه السلام » بدل « له » . ( 4 ) . في الوافي : « ميّت مات » . ( 5 ) . في « ظ ، غ ، بث ، جح » : « قال » . ( 6 ) . في « بث » : « عن الجنابة » بدل « عنه لجنابته » . ( 7 ) . الحُرْمة : ما لا يحلّ انتهاكه . قال الطريحي : « وجميع ما كلّف اللَّه به بهذه الصفة ، فمن خالف فقد انتهك الحرمة ومنه حديث غسل الجنب الميّت : يغسّل غسلًا واحداً ؛ لأنّها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ، أي تكليفان اجتمعا في واحد » . وقال العلّامة المجلسي : « لعلّ معناه طبيعتان تحقّقتا في ضمن فرد ، فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضاً » . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 373 ؛ مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 38 ( حرم ) ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 329 . ( 8 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1384 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 680 ، بسندهما عن حمّاد . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1386 ، 1387 و 1389 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 682 ، 683 و 685 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلًا واحداً » مع اختلاف يسير وزيادة . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1388 ؛ والاستبصار ج 1 ، ص 194 ، ح 684 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلًا واحداً » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره . وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1385 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 681 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلًا واحداً » مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1383 ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه السلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلًا واحداً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 331 ، ح 24135 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 539 ، ح 2850 .